القائمة الرئيسية

الصفحات

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة اختراق موقع أو حساب إلكترونى


الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة اختراق موقع أو حساب إلكترونى

تقضى المادة (14) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
وتقضى المادة ذاتها بأنه إذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


أسئلة حول قانون مكافحة جرائم الإنترنت

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، ويُعتبر هذا القانون الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومن المقرر مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة، وإعادته للبرلمان، ثم يتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وإقراره؛ للعمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ويَنص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن، ولغرامة مالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون.

ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

ولكن القانون، يفرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، فمن الذى سيقرر أن هذا الموقع تم إنشاؤه أساسًا لارتكاب جريمة؟

ولجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها؛ مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.

فمن الذي يحدد أن هذه المادة أو الصور تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر؟ أليست مادة مطاطة؟ فهل لو نشرت خبرًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء أو الارتفاع المحتمل لأسعار البنزين، أليس هذا يمكن أن يعتبر مساسًا بأمن البلاد واقتصادها؟

وإذا كانت الدولة تستطيع أن تغلق المواقع التي تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر من وجهة نظرها، فكيف ستغلق تلك المواقع التي تنطلق من خارج مصر؟

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألفًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

معنى ذلك أن نصف الشعب المصري على الأقل سيتم حبسه بسبب مشاهدة مباريات كرة القدم المشفرة على إحدى القنوات الأجنبية، وهل استخدام وسائل الاتصال عبر النت من ماسينجر وواتس آب وفايبر وغيرها تتضمن عقوبات على مستخدميها؟ والسؤال الأهم: كيف سيتم معرفة هؤلاء الذين يشاهدون البث المسموع والمرئي والاتصالات عبر النت؟ وكيف ستتم محاسبتهم؟

أيضًا يتضمن الفانون معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص، وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فكيف سيصل القانون إلى هؤلاء، وأغلبهم "هاكر" من الصعب الوصول إليهم، بل وأغلبهم من خارج الحدود؟

ونفس الحال السابق ينطبق على مادة أخرى، إذن يعاقب القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وإذا كان القانون يهدف إلى تنظيم العمل على السوشيال ميديا، ويجرم الاستخدام السيء لها في التحريض ضد الدولة، أو اختراق مواقعها أو انتهاك خصوصية معلومات المواطنين، وليس الهدف منه مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي أو إغلاق موقع فيس بوك، كما يقولون.

فيظل السؤال المطروح: كيف يمكن الإمساك بالجاني لتطبيق العقوبة عليه؟ وما هو الموقف إذا كان الجاني خارج مصر؟

هذا مالم يوضحه القانون، فإذا كان القانون هو الأول من نوعه في مصر، ربما يكون قانونًا جيدًا على الورق؛ ولكنه ربما في حال تطبيقه، سيحتاج آليات ليصبح فعالًا، فلا يساء استخدامه ضد حرية التعبير الشخصية من ناحية، أو يضاف إلى كثير من القوانين التي تصدر ولا تطبق.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات